سنن، مكروهات، نواقض الوضوء
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سنن، مكروهات، نواقض الوضوء
[color=red]سُنَنُ الوضُوءِ[/color]
أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي: (1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، من حديث أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكـر اسم الله عليه". رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والإمام أحمد، في "المسنـد"، (2 / 418)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1 / 146)، والبيهقي (1 / 43)، وحسنه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي (24)، وصحيح ابن ماجه (318)، قال الشوكاني: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية، التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. الدراري المضية (1 / 40). فلا يحسن أن ذكره المصنف، في "السنن" !
مَكْـرْوهـاتُــــه
يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.
نَواقِــضُ الوضُــوءِ
للوضوء نواقض تبطله، وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي: 1ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي: (1) البول.
(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1 / 46)، ومسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة (1 / 459)، برقم (274).
(2) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك (1 / 276)، الحديث رقم (99).
(3) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(4) تقدم تخريجه، في (ص 30).
--------------------------------------------------------------------------------------
ما لا يَنْقُــضُ الوضُــوءَ
أحببنا أن نشير إلى ما ظن، أنه ناقض للوضوء، وليس بناقض؛ لعدم ورود دليل صحيح، يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: (1) لمـسُ المـرْأَةِ، بـدونِ حائـلٍ: فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبّلها، وهو صائم، وقال: " إنّ القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم " (1). أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضاً البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: فقدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (2). رواه مسلم، والترمذي وصححه، وعنها _ رضي اللّه عنها _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (3). رواه أحمد، والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: كنت أنام بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبْلتِه، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجْلَي (4). وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد، غمز رجلي. متفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الحديث بلفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهو عند أبي داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من القبلة (1 / 45)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من القبلة (1/ 104)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (86)، وابن ماجه (502)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (164)، وصحيح ابن ماجه (502)، والمشكاة (323).
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1 / 352)، رقم (222)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء الوتر (5 / 556)، رقم (3566)، وفي كتاب الدعوات - باب رقم (76)، حديث (3493)، ومسند أحمد (1 / 96، 118، 150، 6 / 58).
(3) تقدم تخريجه، في: الصفحة الماضية.
(4) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش (1 / 107)، وباب هل يغمز الرجل زوجته عند السجود (1 / 138)، ومسلم:كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (1 / 367)، الحديث رقم (272)..
---------------------------------------------------------------------------------
مـا يَجِــبُ لـه الوضُــوءُ
يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول، الصلاة مطلقاً؛ فرضاً أو نفلاً، ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [ المائدة: 6]. أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون، فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (1). رواه الجماعة، إلا البخاري.
الثاني، الطواف بالبيت؛ لما رواه ابنُ عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاةٌ، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلّم، فلا يتكلم إلا بخير " (2). رواه الترمذي، والدارقطنيُّ، وصححه الحاكم، وابن السكن، وابن خزيمة.
الثالث، مسُّ المصحَفِ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، والأثرم، قال ابنُ عبد البر، في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". ذكره الهيثمي في: " مجمع الزوائد " (3)، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهراً، ولكن " الطاهر" لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصّاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، وأما قول اللّه سبحانه: " لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ " [الواقعة: 79]. فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: " فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس: 13 _ 16]. وذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد باللّه، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبي سليمان، إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس، فهي جائزة، اتفاقاً.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الغلول؛ السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
والحديث رواه مسلم: كتـاب الطهارة _ بـاب وجوب الطهـارة للصلاة (1 / 204)، رواه أبو داود (59)، والنسائي (1 / 87، 88)، والترمذي (1)، وابن ماجه (273) عن ابن عمر، ولكن بدل "بغير طهور"، "إلا بطهور". وأما الحديث الذي أورده المصنف، فهو من حديث أسامة بن عمير، وأحمد (2 / 39)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 145).
(2) النسائي: كتاب مناسك الحج _ باب إباحة الكلام في الطواف (5 / 222)، والترمذي: كتاب الحج _ باب ما جاء في الكلام في الطواف (1 / 180)، والدارمي: كتاب الحج _ باب الكلام في الطواف (2 / 44)، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (998)، والحاكم، في "المستدرك"، (1/459، 2 / 267)، والبيهقي (5 / 85)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (2/614)، وإرواء الغليل (1 / 154).
(3) مجمع الزوائد (1 / 276)، والحديث عند الدارقطني (ص 45)، والبيهقي (1 / 88)، وفي: مشكاة المصابيح (465)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 158)، وانظر التفصيل هناك.
-----------------------------------------------------------------------------------
فوائدُ يحتاجُ المتوضئُ إليها
يحتاجُ المتوضئُ إلي: 1ـ الكلام المباح، أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.
2ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية، التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.
3ـ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.
4ـ وجود الحائل، مثل الشمع، على أي عضو من أعضاء الوضوء، يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلاً، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.
5ـ المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار، يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة، مع قيام العذر.
6ـ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
7ـ يباح للمتوضئ، أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه، صيفاً وشتاء.
...............................................................
منقـــــــــــــــــــــتول: http://www.daawa-info.net/fiqhsunnah.php?title1=001&title2=005
أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي: (1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، من حديث أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكـر اسم الله عليه". رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والإمام أحمد، في "المسنـد"، (2 / 418)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1 / 146)، والبيهقي (1 / 43)، وحسنه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي (24)، وصحيح ابن ماجه (318)، قال الشوكاني: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية، التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. الدراري المضية (1 / 40). فلا يحسن أن ذكره المصنف، في "السنن" !
مَكْـرْوهـاتُــــه
يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.
نَواقِــضُ الوضُــوءِ
للوضوء نواقض تبطله، وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي: 1ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي: (1) البول.
(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1 / 46)، ومسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة (1 / 459)، برقم (274).
(2) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك (1 / 276)، الحديث رقم (99).
(3) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(4) تقدم تخريجه، في (ص 30).
--------------------------------------------------------------------------------------
ما لا يَنْقُــضُ الوضُــوءَ
أحببنا أن نشير إلى ما ظن، أنه ناقض للوضوء، وليس بناقض؛ لعدم ورود دليل صحيح، يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: (1) لمـسُ المـرْأَةِ، بـدونِ حائـلٍ: فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبّلها، وهو صائم، وقال: " إنّ القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم " (1). أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضاً البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: فقدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (2). رواه مسلم، والترمذي وصححه، وعنها _ رضي اللّه عنها _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (3). رواه أحمد، والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: كنت أنام بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبْلتِه، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجْلَي (4). وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد، غمز رجلي. متفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الحديث بلفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهو عند أبي داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من القبلة (1 / 45)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من القبلة (1/ 104)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (86)، وابن ماجه (502)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (164)، وصحيح ابن ماجه (502)، والمشكاة (323).
(2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1 / 352)، رقم (222)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء الوتر (5 / 556)، رقم (3566)، وفي كتاب الدعوات - باب رقم (76)، حديث (3493)، ومسند أحمد (1 / 96، 118، 150، 6 / 58).
(3) تقدم تخريجه، في: الصفحة الماضية.
(4) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش (1 / 107)، وباب هل يغمز الرجل زوجته عند السجود (1 / 138)، ومسلم:كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (1 / 367)، الحديث رقم (272)..
---------------------------------------------------------------------------------
مـا يَجِــبُ لـه الوضُــوءُ
يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول، الصلاة مطلقاً؛ فرضاً أو نفلاً، ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [ المائدة: 6]. أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون، فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (1). رواه الجماعة، إلا البخاري.
الثاني، الطواف بالبيت؛ لما رواه ابنُ عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاةٌ، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلّم، فلا يتكلم إلا بخير " (2). رواه الترمذي، والدارقطنيُّ، وصححه الحاكم، وابن السكن، وابن خزيمة.
الثالث، مسُّ المصحَفِ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، والأثرم، قال ابنُ عبد البر، في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". ذكره الهيثمي في: " مجمع الزوائد " (3)، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهراً، ولكن " الطاهر" لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصّاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، وأما قول اللّه سبحانه: " لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ " [الواقعة: 79]. فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: " فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس: 13 _ 16]. وذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد باللّه، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبي سليمان، إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس، فهي جائزة، اتفاقاً.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الغلول؛ السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
والحديث رواه مسلم: كتـاب الطهارة _ بـاب وجوب الطهـارة للصلاة (1 / 204)، رواه أبو داود (59)، والنسائي (1 / 87، 88)، والترمذي (1)، وابن ماجه (273) عن ابن عمر، ولكن بدل "بغير طهور"، "إلا بطهور". وأما الحديث الذي أورده المصنف، فهو من حديث أسامة بن عمير، وأحمد (2 / 39)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 145).
(2) النسائي: كتاب مناسك الحج _ باب إباحة الكلام في الطواف (5 / 222)، والترمذي: كتاب الحج _ باب ما جاء في الكلام في الطواف (1 / 180)، والدارمي: كتاب الحج _ باب الكلام في الطواف (2 / 44)، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (998)، والحاكم، في "المستدرك"، (1/459، 2 / 267)، والبيهقي (5 / 85)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (2/614)، وإرواء الغليل (1 / 154).
(3) مجمع الزوائد (1 / 276)، والحديث عند الدارقطني (ص 45)، والبيهقي (1 / 88)، وفي: مشكاة المصابيح (465)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 158)، وانظر التفصيل هناك.
-----------------------------------------------------------------------------------
فوائدُ يحتاجُ المتوضئُ إليها
يحتاجُ المتوضئُ إلي: 1ـ الكلام المباح، أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.
2ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية، التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.
3ـ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.
4ـ وجود الحائل، مثل الشمع، على أي عضو من أعضاء الوضوء، يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلاً، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.
5ـ المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار، يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة، مع قيام العذر.
6ـ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
7ـ يباح للمتوضئ، أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه، صيفاً وشتاء.
...............................................................
منقـــــــــــــــــــــتول: http://www.daawa-info.net/fiqhsunnah.php?title1=001&title2=005
رد: سنن، مكروهات، نواقض الوضوء
الله يعطيك العافية
*بنت الجزائر*- عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 30
الموقع : https://yobba.yoo7.com/
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى