المسح على الخفين
صفحة 1 من اصل 1
المسح على الخفين
دليُل مشروعيَّتهِ
ثبت المسح على الخفين بالسُّنة الصحيحة، الثابتة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة، والزَّمن الذي يمشي، وإنما أنكرته الشيعة (1) والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد صرح جمع من الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة. انتهى.
وأقوى الأحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، عن همام النخعي - رضي اللّه عنه - قال: بال جرير بن عبد اللّه، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا، وقد بلت ! قال: نعم، رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه (2). قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أي؛ أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء، التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبيناً، أي؛ المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف، ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) انظر "كشف الأسرار" لفضيلة الشيخ مصطفى بن سلامة، أتى الله به بالسلامة.
(2) البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف (1 / 108)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 107)، رقم (154)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب في المسح على الخفين (1 / 155)، رقم (93) وقال: حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (2 / 57)، رقم (319).
-------------------------------------------------------------------------------
محلُّ المسْح
المحل المشروع في المسح ظهر الخف؛ لحديث المغيرة - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسـول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهـر خفيه (2). رواه أبو داود، والدارقطني، وإسناده حسن، أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب كيف المسح (1 / 14)، رقم (161)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين (1 / 165)، رقم (98)، والفتح الرباني (2 / 69)، رقم (342)، والحديث صحيح، انظر: المشكاة (1 / 162).
(2) أبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 114، 115)، رقم (162)، والدارقطني (1 / 199) رقم (23)، قال الحافظ في "التلخيص": رواه أبو داود، وإسناده صحيح (1 / 160)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140).
--------------------------------------------------------------------------
تَوقِيـتُ المسْـح
مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان ابن عسّال _ رضي اللّه عنه _: أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة (1). رواه الشافعي، وأحمد، وابن خُزيمة، والترمذيّ، والنسائي وصححاه، وعن شرَيح بن هانئ - رضي اللّه عنه - قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين ؟ فقالت: سل عليَّا؛ فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فسألته، فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة " (2). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، النسائي، وابن ماجه،قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب.
والمختار، أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل: من وقت الحدث بعد اللبس.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) والنسائي: كتاب الطهارة - باب في التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (1 / 84)، رقم (127)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (1 / 159)، رقم (96)، والفتح الرباني (2 / 65)، رقم (337)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 97)، رقم (193)، ومسند الشافعى (ص 17، 18)، وحسنه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 29)، والإرواء (140).
(2) مسلم: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (1 / 232)، رقم (85)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (1 / 84)، رقم (128)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (1 / 183)، رقم (552) والفتح الرباني (2 / 64)، رقم (335)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 277).
-----------------------------------------------------------------------------------
صِفَةُ المسْحِ
والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه، ويلبس الخف أو الجوارب، يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء، بدلاً من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوماً وليلة، إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليها، إن كان مسافراً، إلا إذا أجنب؛ فإنه يجب عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم.
ما يُبْطلُ المسْح
يبطل المسح على الخفين: (1) انقضاء المدة (2) الجنابة (3) نزع الخف.
فإذا انقضت المدة، أو نزع الخف، وكان متوضئاً قبْلُ، غسل رجليه فقط.
..........................
منقول:
http://www.daawa-info.net/fiqhsunnah.php?title1=001&title2=006
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى